خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

124

كلمات المحققين

في الصّحيح من طريق الصدوق في الفقيه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سئلته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطى إحديهما ثم وطى الأخرى قال إذا وطئ الأخرى حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت ا رايت ان باعها اتحلّ له الأولى قال إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على بائعه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك باسا وان كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة وفي الصّحيح أيضا عن علىّ بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يشترى الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى قال فإذا وطى الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى فان وطى الأخيرة يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا ومن غير طريق الفقيه أيضا في الصّحيح من طريق رئيس المحدّثين في جامعه الكافي عن الحلبي « 1 » عليه السّلام مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام كما في الفقيه بعينه وعن أبي الصّباح الكناني في الصّحيح عن الصّادق عليه السّلام نحو ذلك وهناك اخبار أخرى كذلك في التنصيص وهذا من باب المقابلة بنقيض المقصود كما يمنع القاتل من الإرث الثاني وهو قول ابن إدريس واختاره المحقق نجم الدين بن سعيد ومختار التذكرة ومستقرب القواعد ومسلك اللمعة الدمشقية عدم تحريم الأولى بوطئ الثانية لأصالة الإباحة واستصحابها ولان الحرام لا يحرم الحلال ثم تحليل الباقية في ملكه بعد اخراج الأخرى من ملكه ولو لغرض العود إلى الأولى لزوال علّة التحريم وهي الجمع بين الأختين وهذا القول ضعيف كما قاله شيخنا في شرح الارشاد لنصوص الروايات الصّحيحة الصّريحة مع انتفاء ما يعارضها وذكر بعض المتأخرين ان في المسئلة أقوالا خمسة ذنابة [ فيها فروع سبعة ] ذنابة فيها فروع الاوّل هل موجب تحريم وطى الموطوئة منهما عليه كالتزويج أو الرّهن أو الكتابة يكفى في إفادة تحليل الأخرى أم لا بدّ مما يخرجها من ملكه كالعتق أو البيع أو الهبة استشكله في القواعد وجزم في التذكرة ان الرّهن لا يفيد الحلّ لان منعه من الوطي لحق المرتهن لا لكونها محرمة عليه وهو يقدر على فكّها واسترجاعها اليه وامّا التزويج والكتابة المطلقة نسبب التحريم ولا يقدر هو على رفعه وفي التعليل ضعف فان تعلّق حق المرتهن بها قد اقتضى تحريمها نعم التحريم فيه أضعف منه فيهما والصّحيح ما قوّاه الايضاح واستصحّه شرح القواعد وهو ان شيئا من ذلك غير مجد بل لا بدّ من خروج الرقبة عن ملكه لقول أمير المؤمنين صلوات

--> ( 1 ) أبى عبد اللّه